الشيخ الكليني

445

الكافي ( دار الحديث )

يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ ، وَأَبى أَنْ يَرْكَبَ « 1 » » . « 2 » 42 - بَابُ مَنْ يَتْبَعُ « 3 » جَنَازَةً « 4 » ثُمَّ يَرْجِعُ 4457 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جِنَازَةٍ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ ، فَلَمَّا أَنْ صَلّى عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ وَلِيُّهُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ارْجِعْ يَا أَبَا جَعْفَرٍ « 5 » مَأْجُوراً ، وَلَاتَعَنّى « 6 » ؛ لِأَنَّكَ « 7 » تَضْعُفُ « 8 » عَنِ الْمَشْيِ ، فَقُلْتُ أَنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ ، فَارْجِعْ وَلِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا . فَقَالَ لِي « 9 » أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ ، فَبِقَدْرِ مَا يَمْشِي « 10 » مَعَ الْجَنَازَةِ يُؤْجَرُ الَّذِي يَتْبَعُهَا ، فَأَمَّا بِإِذْنِهِ ، فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ « 11 » جِئْنَا ، وَلَابِإِذْنِهِ نَرْجِعُ » . « 12 »

--> ( 1 ) . في التهذيب : - « وأبي أن يركب » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 312 ، ح 906 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 192 ، ح 558 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 404 ، ح 24331 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 152 ، ذيل ح 3262 . ( 3 ) . في حاشية « بخ » : « تبع » . ( 4 ) . في « جن » : « الجنازة » . ( 5 ) . في الوافي : « يا باجعفر » . ( 6 ) . « لاتعنّى » ، أي لاتتعب ولا تنصب ، من العناء بمعنى التعب . قال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : ولا تعنّى ، بحذف تاء الخطاب نفي في معنى النهي » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2440 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1724 ( عنا ) ؛ مرآة العقول ، ج 14 ، ص 17 . ( 7 ) . في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوافي : « فإنّك » . ( 8 ) . في حاشية « جن » : « ضعيف » . ( 9 ) . في « جس » : - « لي » . ( 10 ) . في « بث » : « ما تمشي » . ( 11 ) . في « جس » : - « فليس بإذنه » . ( 12 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 406 ، ح 24335 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 146 ، ح 3246 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 261 .